[ 42 ] الخامس: الدماء ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه. السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا. ولو نزا كلب على حيوان حيوان فأولده، روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم (291) وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، تردد، والأظهر الطهارة. الثامن: المسكرات (292) وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة. وفي حكمها العصير (293)، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر. التاسع: الفقاع (294). العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الاسلام (295) أو من انتحله (296). وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة (297). وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الابل الجلال والمسوخ (298) خلاف. والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. ويكره (299): بول البغال والحمير، والدواب. القول في أحكام النجاسات: تجب إزالة النجاسة: عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف دخول المساجد (300).. وعن الأواني لاستعمالها (301). وعفي في الثوب ________________________________________ (291) فإن أطلق عليه عرفا إسم (الكلب) كان نجسا، وإلا كان طاهرا (292) في المسالك (المراد بها المائعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس كما أن الحشيشة ليست نجسا وإن عرض لها الذوبان). (293) يعني: عصير العنب. (294) في المسالك (بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير - كما ذكره المرتضى في الانتصار - لكن لما كان النهي عنه متعلقا على التسمية ثبت له ذلك (أي حكم الحرمة والنجاسة) سواء عمل منه أم من غيره، فيما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا) (295) سواء منهم أهل الكتاب (اليهود، والنصارى، والمجوس)، وغير أهل الكتاب ممن ينكرون الله، أو ينكرون الرسالات، أو غيرهم من عبدة الاصنام وعبدة الشمس والقمر، والنجوم، وعبدة أفراد من الناس كالبوذيين، وغيرهم. (296) أي: انتسب إلى الاسلام، وادعى إنه مسلم. (297) وكالذي أنكر خاتمية محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) (298) أي: أعيان المسوخ، كالقردة، والحيات، والعقارب، والفيلة ونحوها. (299) مقابل قول بالنجاسة (والمقصود) بالكراهة مرغوبية التجنب عنها (300) فلا يجوز إدخال النجاسة في المساجد، سواء في البدن أو في اللباس أو غيرهما وإن لم يستلزم تلويث المساجد، وفي المسالك (ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمصاحف وآلاتها الخاصة بها كالجلد فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها) (301) فيما يشترط بالطهارة كأكل وشرب المكلفين منها في حال الاختيار، دون الاطفال، والدواب، وسقي الزرع والعمل للبناء ونحو ذلك ________________________________________