[ 39 ] ذلك يتيمم بالوحل. الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع. والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها (229). والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (270)، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر. ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل (271) أظهر. وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة (272) ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي. ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم (273)، فلو أبقى منها شيئا لم يصح. ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الأرض. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء (274)، وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت (275). الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة: الأول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه زحام ________________________________________ (269) أي: استمرار الارتكاز على نية التيمم بحيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم إنه متشاغل بالتيمم (270) أي، الطرف الأعلى من الأنف. (271) أي: الفرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل. (272) يمسحها على الأرض، أو بالاحتياط بين ذلك وبين تولى غيره لمسحها - كما قال به البعض - (273) استيعابا عرفيا لا دقيا عقليا. (274) أي توضأ وعلى بدنه نجاسة فإنه يصح وضؤه - كما سبق - وكذا لو في الغسل غسل رأس والرقبة وعلى بدنه نجاسة، ثم غسل البدن وعلى رأسه نجاسة فإنه يصح غسله. (275) يعني: الفرق بين التيمم وبين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون في ضيق الوقت (فلو) كانت على بدنه نجاسة فالاولى - بل الأحوط عند البعض - أن يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم ليصدق الضيع بتمام المعنى ________________________________________