[ 38 ] ويجب: عنده الطلب (257)، فيضرب (258)، غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الأربع، إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة (259). ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ (260) وصح تيممه وصلاته على الأظهر. ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته (261). الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن، يضر به في الحال. وإن لم يكن مضرا في الحال، لزم شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد (262). وكذا القول في الالة (263). الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم: بين أن يخاف لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين (264) باستعماله الماء، جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله. الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به: وهو: كل ما يقع عليه إسم الأرض. ولا يجوز التيمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق. ويجوز التيمم: بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم: بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب. وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب (265) جاز، وإلا لم يجز. ويكره: بالسبخة (266)، والرمل. ويستحب: أن يكون من ربا الأرض وعواليها (267). ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته (268). ومع فقد ________________________________________ (257): أي: البحث عن الماء. (258) أي: فيسير ويمشي. (259) (سهلة) أي: مسطحة (حزنة) - بفتح الحاء وسكون الزاء - أي جبال ومرتفعات ومنخفضات. (260) أي: فعل حراما. (261) هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إلى تبعيض الطهارة المائية والترابية. (262) ودليله الاجماع والأخبار. (263) فلو وجد آلة بأضعاف ثمنها وكان يقدر على شرائها وجب. (264) (الشين) هو ما يعلو بشرة الوجه من الخشونة الناشئة من استعمال الماء البارد في الشتاء القارصة، وربما تشقق (265) أي: استهلك المعدن في التراب، بحيث يسمى ترابا، ولا يسمى مزجا من التراب وغيره. (266) هي الأرض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح وإلا وجب إزالة الملح ثم التيمم. (267) أي: الاراضي المرتفعة كالتلال ونحوها، لأنها أبعد عن القذارات والنجاسات. (268) (لبد السرج) مقدمه المرتفع (وعرف الدابة) الشعر الكثيف فوق رقبتها. ________________________________________