[ 253 ] والحد، واستعادة ما أخذ. ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه. الثالثة: إذا مات الامام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك. وإن أطلق الأول (142)، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ المسلم الذي بالسلام. ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق. الرابع: في حكم الأبنية والنظر في: البيع والكنائس (143)، والمساكن، والمساجد. لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام. ولو استجدت وجب إزالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، أو فتح عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسليمن. ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في أرض فتحت صلحا، على أن تكون الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها. وقيل: لا، إذا كانت في أرض المسلمين، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس. وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه (144). ويجوز مساواته، على الأشبه. ويقر ما ابتاعه من مسلم عل علوه كيف كان. ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون. وأما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا. ولو أذن لهم لم يصح الاذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا (145). (ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد. من أجازه، حده بثلاثة أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها (146)، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. ________________________________________ = (والحد) لو كان فعل ما يستوجب الحد كالزنا واللواط ونحو ذلك. (142) أي: الامام الذي عين الجزية، جعلها مطلقا، بأن لم يعين ولكن أخذ سنة دينارا عن كل شخص (ويكره) وعن بعض الفقهاء كالعلامة التحريم، حتى تحريم جواب السلام بلفظة السلام (ويستحب) قال في المسالك: (لقوله صلى الله عليه وآله: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فأضطروه إلى أضيقه) هذا ولكن لا يخفى تقيد هذا الحكم اللا اقتضائي بكل الاقتضائية الواجبة والمحرمة والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتفصيل في المفصلات. (143) (بيع) جمع بيعة، كحيل وحيلة، وقيم وقيمة معابد اليهود، و (كنائس) جمع كنيسة هي معابد النصارى. (144) يعني: أن يجعل بناءه أعلى من بناء المسلمين المجاورين. (145) أي: لجبل الميرة وهي الطعام. (146) جمع مخلاف، هي القرى التي في أطراف بلدة وتابعة لها. ________________________________________