[ 254 ] الخامس: في المهادنة وهي: المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة. وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار (147)، أو لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص. (ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسلمين قوة على الخصم، لم يجز. ويجوز الهدنة أربعة أشهر. ولا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور. وهل يجوز أكثر من. أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعلى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (148)، وقيل: معم، لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، والوجه مراعاة الاصلح. ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، إلا أن يشترط الامام لنفسه الخيار في النقض متى شاء. ولو وقعت الهدنة، على ما لا يجوز فعله، لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت، وتحقق إسلامها، لم تعد. لكن يعاد على زوجها (149)، ما سلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا. ولو كان محرما لم يعد، ولا قيمته. تفريعان: الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدت، لم ترد: لأنها بحكم المسلمة (150). الثاني: لو قدم زوجها، وطالب المهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها. ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد. ولو قدمت فطلقها بائنا لن يكن له المطالبة. ولو أسلم في العدة الرجعية، كان أحق بها (151). ________________________________________ (147) أي: لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة (الدخول في الاسلام) أي: دخول الكفار لما يشاهدونه من إنسانية المسلمين وحسن معاملتهم لهم. (148) فهو أمر بالقتال دائما، خرج منه أربعة أشهر للمهادنة، وبقي الباقي تحت عموم وجوب القتال (مدة مجهولة) يصطلح الروس والأمريكان مثلا (ولا مطلقا) بأن يقولون بيننا الهدنة، ولا يعينوا أمدها (في النقض) أي: نقض الهدنة. (149) يعني: وقعت الهدنة على أن يشرب الكفار الخمر، ويزنوا، ويتظاهروا علنا بالمحرمات، (واعادة) النساء المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر، فأنها حرام (لكن يعاد على زوجها) يعني: لو كان زوجها أعطاها مهرا مباحا كالذهب والفضة ونحوهما أعيد عليه، ولو كان اعطها مهر حراما كالخمر والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته. (150) ولذا تجلس تستاب حتى تتوب. (151) يعني: يكون زوجا لها من دون عقد جديد (أمن عله الفتنة) أي: لم يخش من إيذاء الكفار له، أو إرجاعه إلى الكفر لبساطته ________________________________________