[ 252 ] الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين. كالزنا: بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب. ولو نالوه بما دونه عزروا (136)، إذا لم يكن شرط عليهم الكف. الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير. كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات (137). ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الاسلام، من حد أو تعزير. الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة (138). ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه، مشترطا في العهد، انتقض. السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين (139). وهاهنا مسائل: الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، كان للامام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم (140)؟ قيل: نعم، وفيه تردد. الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل الحكم فيه، سقط الجميع (141)، عدا القود ________________________________________ (136) يعني: ذكروا النبي صلى الله عليه وآله بها دون السب، كما لو رسموا صورة للنبي صلى الله عليه وآله تسبب الاهانة (عزروا) أي: ضربوا ضربا أقل من الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا (إذا لم يكن شرط عليهم الكف) مطلقا، ولو كان قد شرط ذلك فيكون مخلا بشروط الذمة، ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيرورته حربيا يوجب اخراجه إلى بلاد الحرب. (137) كنكاح الأخت، والأم، وبنات الأخت والأخ، وإن كان جائزا في شريعتهم مثل المجوس الذي يجوز عندهم ذلك. (138) أي: لا يبنوا كنيسة جديدة (ولا يطيلوا بناءا) بجعله أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له (انتقض) عهد الذمة وصار حربيا. (139) بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الاسلامية من أداء حق، أو ترك محرم ونحو ذلك (140) أي: أخذ الفدية منهم وإطلاقهم (وفيه تردد) لانهم دخلوا بلاد الاسلام آمنين فيكون استرقاقهم شبيها بالغدر. (141) الاخراج من بلاد الاسلام، والقتل، والاسترقاق والفدية كلها (عدا القود) يعني القصاص لو كان قتل أو جرح شخصا = ________________________________________