[ 251 ] حولا، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك. وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع، صار حربيا. الثاني: في كمية الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الامام بحسب الاصلح. وما قرره علي عليه السلام، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الأولى إطراحه (133) تحقيقا للصغار. ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. ولا يجمع بينهما، وقيل: بجوازه ابتداء، وهو الأشبه. ويجوز أن يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر (134) ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية، على الأظهر. ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين. الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة: الأول: قبول الجزية (135). الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان. مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين. ________________________________________ (132) من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنى عشر درهما على الفقير من مجوس المدائن كما في رواية الشيخ الطوسي في كتاب (التهذيب) عن مصعب بن عمير. (133) أي: اطراح التقدير والتعيين، فلا يعين مقدار الجزية، وإنما رأس كل سنة يقول لهم ادفعوا كذا (تحقيقا للصغار) لأنه نوع تصغير وتذليل لهم لقوله تعالى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). (على الرؤوس) بأن يقول: عن كل شخص درهم (أو على الأرض) بأن يقول مثلا: عن كل ألف متر عشرة دراهم (يجوز ابتداءا) أي: لو في بدء الأمر وضع على الرؤوس والأراضي صح، وأما لو جعل أولا على أحدهما، فلا يضيف إليه الآخر بعد ذلك. (134) أي: العساكر الاسلامية التي تمر على مناطق أهل الذمة (معلومة) مثلا يقول: كل سنة ثلاث مرات، كل مرة ألف رجل، وكل مرة ثلاثة أيام، وتعطون لهم اللحم المشوي والخبز وكذا (أقل مراتب الجزية) قال في المسالك: للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه شرط الضيافة زيادة على الدينار الذي رتبه على كل نفس. (135) أي: قبول إعطاء الجزية (عين المشركين) أي: جاسوسهم. ________________________________________