[ 23 ] وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين (139)، وتتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا (140)، وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (141). مسائل ثلاث: الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ (142) لم يعد، وإلا كان عليه الاعادة. الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه. الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الامكان، ويكره أن يستعين فيه (143). الفصل الثاني: في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به. أما الأول فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة (144). ولقليله حد. وفي الاغلب، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة. وقد يشتبه بدم العذرة (145)، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض، وكذا قيل: فيما يخرج من الجانب الأيمن (146). وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر (147) ولا حد لأكثره. وهل يشترط ________________________________________ (139) إلى الزندين المستحب قبل إدخال اليد في الاناء. (140) النتر التحريك بقوة. (141) لا أكثر فيكون سرفا، ولا أقل فيكون تقتيرا ومنافيا للأسباغ المستحب وقد ورد في الحديث النبوي (الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي من بعدي أقوام يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتي والثابت على سنتي معي في حضيرة القدس) (والصاع) هو ثلاث كيلوات تقريبا (142) (أو استبرء) يعني: إذا لم يكن عنده بول. (143) (الاستعانة) هي أن يصب الغير الماء في يده، ويصب هو بيده على بدنه - مثلا - ونحو ذلك (144) لأن رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق توجب تمام العدة. (145) أي: دم البكارة، فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما، فيشتبه عليها هل هذا دم الحيض أم دم (146) لأنهم قالوا: إن الحيض يخرج من الجانب الايسر. (147) يعني: أقل الطهر عشرة أيام، و (الطهر) هو النقاء بين الحيضين. ________________________________________