[ 24 ] التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة (148)؟ الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة (149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، [ سواء ] تجانس أو اختلف (150). وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة (151)، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم (152). مسائل خمس: الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. وفي المبتدئة، تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة (153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام. الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا. ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره (154) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا (155). الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة (156)، فإن خرجت نقية اغتسلت، وأن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام (157). وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها (158). فإن استمر إلى العاشر وانقطع، ________________________________________ (148) بأن ترى الدم في اليوم الأول، وفي اليوم الخامس وفي اليوم التاسع مثلا ولا ترى دما في الأيام التي بينها كأنه ليس بحيض لعدم التوالي. (149) أي: أقل من ثلاثة أيام. (150) أي: كان لون وصفات الدم واحدا، أو مختلفا. (151) أي: مرة. (152) وإنما العبرة بالزمان، وعدد الأيام، فلو رأت أول الشهر إلى خمسة أيام وانقطع الدم، ثم رأت الدم في الشهر الثاني أول الشهر إلى خمسة أيام صارت ذات العادة. (153) فتصلي وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أيام تبين أنه ليس بحيض، وكانت صلاتها وصومها صحيحا، وأن استمر الدم إلى ثلاثة أيام تبين كونه حيضا، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذلك. (154) الذي سنذكره في أوائل فصل الاستحاضة، وهو قول المصنف هناك (وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي تحيض الخ) تحت رقم (166) وما بعده. (155) فإن انقطع الثاني قبل ثلاثة أيام فليس بحيض، وأن استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد. (156) يعني: وضع قطنة في فرجها، والصبر قليلا. (157) فإن حصل النقاء قبل العشرة، أو على العشرة، فالجميع حيض، وأن تجاوز الدم العشرة، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة. (158) أي: من انتهاء عادتها فلو كانت عادتها خمسة أيام، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أو السابع. ________________________________________