[ 22 ] المركب (130)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل. تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره (131). فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله (132). وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (133). وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها. ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه.. والجلوس (134) في المساجد، ووضع شئ فيها (135)، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم. ويكره له: الاكل والشرب، و (تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، (136) ومس المصحف (137)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. والخضاب. وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها (138) إلى آخر الغسل. وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الايسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. ________________________________________ (130) الاجماع قسمان (بسيط ومركب) والاجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة، كوجوب الطمأنينة. في الصلاة الواجبة، والاجماع المركب هو وجود قولين في مسألة، فإنه إجماع على عدم صحة قول ثالث، والسيد المرتضى (قده) قال هنا بالاجماع المركب، لأن الفقهاء على قولين (أحدهما) وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلقا غلاما كان أو غيره عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الاجماع المركب على خلافه (لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الاجماع المركب. (131) لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادي، ولنجاسته أيضا. (132) لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل. (133) جمع (عزيمة) وهي السورة التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة)، و (ألم السجدة) و (النجم) و (أقرء). (134) أي المكث سواء كان بالجلوس، أو الوقوف، أو النوم، أو غيرها. (135) ولو مع عدم المكث، كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئا في المسجد وهو يمر غير ماكث. (136) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب، لا عدم الثواب إطلاقا. (137) أي: غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الأسطر ونحو ذلك. (138) مضى وتفسير (الاستدامة الحكمية) تحت رقم (84) ________________________________________