[ 21 ] منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا (124)، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين (125). ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين أربعا (126)، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه. وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب. فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف (127)، والنفاس، ومس الاموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل الاموات. وبيان ذلك في خمسة فصول: الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل. أما سبب الجنابة: فأمران: الانزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق (128) - مع إشتباهه - لم يجب. وأن وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره. والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وأن كانت الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطئ غلاما فأوقبه (129) ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الاجماع ________________________________________ (124) أي كانت أحدهما ثلاثية والأخرى رباعية، ونحو ذلك. (125) فإنه يعيد الوضوء والصلاتين إن اختلفت الصلاتان في عدد الركعات، وإلا توضأ وأعاد صلوة واحدة بنية ما في الذمة (والفرق) بين هذه المسألة والمسألة السابقة، إن في السابقة كان الوضوء الثاني بدون ابطال الوضوء الأول، وهنا يعد بطلان الوضوء (126) الأربع بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء (هذا) إذا كانت صلواته، تامة، أما إذا كانت قصرا، وجب عليه إعادة صلاتين فقط، ثلاث ركعات، وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء (وفي المسالك) أنه يخير في الجهر والاخفات. (127) أي: ينفذ دمها في القطنة. (128) يعني كان فتور الجسد فقط. (129) أي: فأدخل ذكره في دبره، وإنما ذكر الايقاب لأن الوطئ لغة أعم من ذلك. ________________________________________