[ 20 ] ويكره: أن يستعفي طهارته (115)، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه. الرابع: في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر (117) تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده. وأن جف البلل استأنف. وأن شك في شئ من افعال الطهارة - وهو على حاله (118)، أتى بما شك فيه، ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من افعال الوضوء - بعد انصرافه (119). لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو (120) أو البول، وصلى، أعاد الصلاة (121). عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين: فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان... وأن أوجبنا نية الاستباحة، أعادهما (122). ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء على الأول (123). ولو أحدث عقيب طهارة ________________________________________ = 9 - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الأولى على ظاهر ذراعيه، وفي الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس (وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذي يلصق بالساعد عند أطباقهما 10 - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا أكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولا أقل فيكون تقتيرا ليتم الاسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو. (115) الاستعانة هي تهيئة المقدمات، كإحضار الماء، والصب في يده، ونحو ذلك. (116) بالمنديل، ففي الحديث من توضأ ولم يتمندل أعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل اعطي حسنة واحدة. (117) يعني من كان متيقنا أنه أحدث (بالبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم) أو غيرها، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، وهكذا من كان متيقنا إنه أحدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أو لا وأحدث بعده فيكون الان محدثا، أم أحدث أو لا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة. (118) أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد. (119) أي بعد إتمام أعمال الوضوء، يعني بعد مسح الرجلين، لا بعد انتقاله عن مكانه. (120) أي محل الغائط. (121) ولا يعيد الوضوء، لأنه لا يشترط في الوضوء إلا طهارة مواضعه فقط. (122) يعني لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدي، وبعد الوضوئين علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه إحدى اليدين، أو لم يأت فيه بمسح الرأس، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح، لأن أحد الوضوئين كان كاملا ويكفي للصلاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أو تجديدي، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط بالطهارة (أعادهما) أي الوضوء والصلاة، لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما فلا علم له بالطهارة. (123) يعني: لو توضأ الاستباحي، وصلى، ثم توضأ التجديدي وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوئين واحدهما كان تاما، وأما فيجب أعادتها، لأنها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص (وأما) على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين معا ________________________________________