[ 95 ] وصلاة الخوف تقصر على كل حال، فإن كان غير بالغ شدته وقف بازاء العدو فرقة، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين: اولاهما تدخل معه فيهما بالنية والتكبير. وثانيتهما يصليها، وهو قائم، مطول القراءة فيها، وتشهد لانفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو، ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الامام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وتصلي الركعة الثانية لانفسها، وهو جالس في التشهد، وتركه فيه، متشهدة معه، فيسلم بهم، ليكون للفرقة الاولى فضيلة الافتتاح، وللثانية فضيلة التسليم. وهو في صلاة المغرب (1) بالخيار بين أن يصلي بالاولى ركعة أو ركعتين، وبالثانية ما بقى. فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم، ولزمت الصلاة بحسب حصول الامكان، إما بركوع وسجود على ظهور المطي (2) والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها، وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها، وختمها بالتشهد والتسليم. ________________________________________ 1 - في " ج ": وهي في صلاة المغرب. وفي " س ": وهو صلاة المغرب. وما أثبتناه من " أ " وهو الصحيح. 2 - المطا: وزان عسى: الظهر، ومنه قيل للبعير: مطية، فعيلة بمعنى مفعولة لانه يركب مطاه ذكرا كان أو أنثى، وتجمع على مطي ومطايا - مجمع البحرين -. ________________________________________