[ 96 ] [ صلاة الجماعة وشروطها ] (1) وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة، ومثوبتها جزيلة، وأقلها بين اثنين. ويعتبر في إمامها، مع كمال عقله، الايمان (2) وطهارة المولد، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها، وظهور العدالة. وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال، قدم أقرأهم، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا أقرب المكان (3) الذي هم فيه، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم، وعملوا بحكمها. ولا يؤم الابرص (والمجذوم) (4) والمحدود والخصي والزمن (5) والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم. وكراهة الائتمام بالعبد والاعمى والاغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك. وشرط صلاة الجماعة: الاذان والاقامة، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل، من بناء أو ما في حكمه، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره. ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين (6) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا، وتسقط عنه القراءة في الاولتين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة جهر، وهو بحيث لا يسمع قراءة الامام، قرأ فيهما، ويدرك الركعة معه متى أدركه، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا. ________________________________________ 1 - مابين المعقوفتين منا. 2 - في " م ": ويعتبر في إمامها كمال عقله والايمان. 3 - كذا في " أ " ولكن في " س " و " ج ": قرب المكان. 4 - مابين القوسين موجود في " أ " و " م ". 5 - الزمانة: العاهة والآفة، يقال: زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب " تعب " وهو مرض يدوم زمانا طويلا، مجمع البحرين. 6 - في " س ": فيجوز الاقتداء. وفي " م " مع اختلاف الفريضتين. ________________________________________