[ 94 ] يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، ولا تطأطئ ولا تنحني، وتسجد منضمة، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الارض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة. وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصلاة قائما أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده. ولا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته، متوجها إلى القبلة إن تمكن، وإلا بتكبيرة الاحرام. وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار. ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن تمكن عن استقبال (1) القبلة في جميع الصلاة فعل، وإلا استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع دورانها، وصلى إلى صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، لاجزأه استقبالها (2) بالنية وتكبيرة الافتتاح، والصلاة كيف توجهت أو دارت. وحكم العراة حكم المضطرين، إن كانوا جماعة (3) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما، وإلا جالسا إن كان بين من يراه. ________________________________________ 1 - في " ج ": من استقبال. 2 - في " أ ": باستقبالها. 3 - في " أ ": إن كانت جماعة. ________________________________________