[ 47 ] كل واحد منهم عليه بإجماعه أو إنفراده. ولو كان مجرد إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة، لزم مثله في إجماع كل فرقة من فرق الكفار، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما يفيد ارتفاع ذلك عنهم، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم إرتفاعا يقتضي عود ذلك إليهم، لزم مثله في الكفار، بل في السودان حتى يصح أن يقال: إن كل واحد من الزنج أسود، فإذا أجمعوا على أمر ما، أو اجتمعوا له زالت السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم عن الآخر عادت إليهم، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في الاجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة، أو القياس والرأي، ولا يخفى سقوطهما، لان المعول فيهما (1) على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلوهما عن طريق إلى العلم بثبوتهما، ودليل على جواز التعبد بهما والعمل بأحكام الشرع لا عن علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد، فإذا بطل أن يكون الشئ مما ذكرناه حافظا لها، وكان حفظها واجبا، لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها، ثبت أنه لا حافظ لها بعد مؤديها إلا الامام القائم في ذلك مقامه. وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب الامامة مع بقاء الشريعة، فإنها دالة أيضا على عصمة الامام، لان خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت أنه لا حافظ له سواه، فلابد من اختصاصه بها، لاختصاصه بما لا يثبت إلا بثبوتها، ولا يتم إلا بوجوبها له، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره (2) فلولا ________________________________________ 1 - في " ج ": لان المقول فيهما. 2 - هكذا في " أ " وفي غيرها: ولان المحوج إليه جاز الخطأ على غيره. ________________________________________