[ 46 ] قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به، فلا ملامة إلا عليهم، وإذا ثبت أن في الرئاسة لطفا، وكان اللطف واجبا بما بيناه متقدما وجبت الامامة في كل زمان من أزمان التكليف، لوجوب الالطاف الدينية التي لا يحسن إلا معها، لكونها شرطا فيه (1)، ولان مع استقرار الشريعة واستمرارها إلى قيام الساعة يتعين وجوب إزاحة العلة في حفظها بعد أدائها، كحفظها بمن به أدائها في حال الاداء، ولا حافظ لها في الحقيقة إلا من حكمه (2) في وجوب الاقتداء به، وإزاحة العلة بوجود (3) حكم مؤديها، وهو الرئيس الذي لا يجوز خلو زمان التكليف من وجوده فيه، لانها إن لم تكن محفوظة جاز دخول التبديل والتحريف فيها، وهو مناف لوجوب القطع على صحتها ولإزاحة علة من هو مكلف بها وإن كانت محفوظة، فأما الكتاب فليس مشتملا على جميع أحكامها، ولا كل ما اشتمل عليه مبين، لما فيه من المجمل الذي لابد له من بيان، أو السنة، وحكمها في عدم الاحاطة بجميع الاحكام حكم الكتاب، ومتواترها قليل بالنسبة إلى الآحاد الذي هو كثير وإتصاله به جائز إما بإعراض الناقلين عنه، أو باختلافهم فيه أو بغيرها من الاسباب، وليس الآحاد مثمرا علما ولا موجبا عملا ولا طريقا إلى العلم بشئ من الاحكام الشرعية فلابد لها من ضابط. والاجماع ولا حجة به إلا بوجود المعصوم وتعيينه فيه، وإلا مع خلوه منه، وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين لا حجة في إجماعهم، ولا فرق بينه وبين إنفرادهم، كما لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم الذي ________________________________________ 1 - في " أ ": مشروطا فيه. 2 - في " أ ": من حكمة. 3 - في " ج ": بوجوده. ________________________________________