[ 741 ] ثلاثة أشهر، والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط، بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا (1) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في استبصاره. وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة، ثم ارتفع حيضها، وعلمت أنها لا تحيض بعد ذلك لكبر، فلتعتد بعد ذلك بشهرين، وقد بانت منه على ما رواه أصحابنا (2). وإذا كانت المرأة المطلقة مستحاضة، وتعرف أيام حيضها، فلتعتد بالأقراء، وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم، واعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض، فتعتد على عادتهن في الأقراء (3) هكذا ذكره شيخنا في نهايته. والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأن العادة أقوى. فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، وهذا مذهبه في جمله وعقوده (4). فإن لم يكن لها نساء، أو كن مختلفات العادة، اعتدت بثلاثة أشهر، وقد بانت منه. هذا على قول من يقول بكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام، أو عشرة أيام أو سبعة أيام، ففي الثلاثة الأشهر تحصل لها ثلاثة أطهار. فأما على قول من يقول تحصل عشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا، فتكون عدتها أربعين يوما ولحظتين. ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثم اضطربت أيامها، ________________________________________ (1) الاستبصار: ج 3، باب إن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر... ص 323. (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب العدد. (3) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد. (4) الجمل والعقود: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 163، والمستفاد من كلامه " قدس سره " في المقام تقديم الرجوع إلى الصفة على عادة النساء، كما في النهاية فراجع. ________________________________________