[ 742 ] فصارت مثلا بعد إن كانت تحيض كل شهر، لا تحيض إلا في شهرين، أو ثلاثة أشهر، وصار ذلك عادة لها، فلتعتد بالأقراء التي قد صارت عادة لها، لا بالعادة الأولى، وقد بانت منه. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثم اضطربت أيامها، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر، لا تحيض إلا في شهرين، أو ثلاثة، أو ما زاد عليه، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، وقد بانت منه (1) قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: " فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة " إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة، من غير تجاوز الثلاثة الأشهر، ولم يصر ذلك عادة لها، بل هي عارفة بعادتها الأولى، فلتعتد بما قال من عادتها الأولى في حال استقامة أقرائها، وإن أراد أن العادة الأولى اضطربت عليها، واختلفت، وصارت ناسية لأوقاتها وأيامها، غير عالمة بها، ثم صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستمرة، توالت عليها شهران متتابعان، ترى الدم فيهما أياما سواء في أوقات سواء، فلتجعل ذلك عادة لها، وتعتد بذلك، لا بالعادة الأولى التي نسيتها واضطربت عليها، فأما ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر، فإن هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف، لقولهم عليهم السلام: أمران أيهما سبق فقد بانت منه، وكان ذلك عدة لها (2) وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض، فهذا تحرير الحديث وفقهه. وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين، أو أربع سنين مرة واحدة، وكان ذلك عادة لها، فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه، وليس عليها أكثر من ذلك لما قدمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض. ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب العدد، ح 3 - 5 - 12 - 13. ________________________________________