[ 740 ] التسعة أشهر، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، وقد بانت منه، وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا، واحتبس عليها الدم الثالث، فلتصبر تمام السنة، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، تمام الخمسة عشر شهرا، وقد بانت منه، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه (1). قال محمد بن إدريس: الذي يقوى في نفسي، أنها إذا احتبس الدم الثالث بعد مضي تسعة أشهر، اعتدت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة، لأنها تستبرأ بتسعة أشهر، وهي أقصى مدة الحمل، فيعلم أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها، وهي ثلاثة أشهر. وشيخنا أبو جعفر، رجع عما ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره، وقال بما اخترناه، فإنه قال في باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر، كان عدتها بالأقراء، فأورد الخبر الذي ذكره في نهايته، وهو عن عمار الساباطي، الذي قال فيه: يكون عدتها إلى تمام خمسة عشر شهرا، ثم أورد خبرا بعده عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبد الله، عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، من غير جماع بشهود، طلاق السنة وهي ممن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر، فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها، حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، قال: إن كانت شابة مستقيمة الحيض، فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة، ثم ارتفع طمثها، ولا تدري ما رفعها، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنها تستبرأ بتسعة أشهر، وهو أقصى مدة الحمل، فيعلم أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد. ________________________________________