[ 737 ] في ذلك، فقال بعضهم: الزوج أملك بها، وقال آخرون: هي أملك بنفسها، وهو خاطب من الخطاب، لأن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة بلا فصل، فلو كان أملك بها لما جاز لها التزويج. وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (1)، فإنه رجع عما ذكره في نهايته (2). وهذا الذي يقوى في نفسي، لأنها قد خرجت من العدة خروجا شرعيا، من عدة شرعية، فقد بانت منه، وحلت للأزواج بغير خلاف، ولا دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد، فإن عودها إليه وكونه أملك بها حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة على ذلك من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع منعقد، لأنا قد بينا أن أصحابنا مختلفون في ذلك، والأصل براءة الذمة. فأما إذا تزوجت فلا خلاف بينهم، في أن الثاني أحق بها من الأول. وهذا حكم باطل في حال غيبة الإمام عليه السلام وقصور يده، فإنها مبتلاة، وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه، على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (3) والثاني الارتداد عن الاسلام، على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه. وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلقها إلا بإذنه، ولا يجوز له إخراجها منه، وهي أحق بالسكنى فيه، فإن باعه وكانت عدتها بالأقراء التي هي الأطهار، أو بالحمل، فالبيع غير صحيح، وإن كانت عدتها بالشهور، فالبيع صحيح، وتكون مدة الشهور مستثناة، ولا يجوز له إخراجها منه، إلا أن تؤذي أهله، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته، ولا يجب عليه ردها إليه. وقال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته، ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى. ________________________________________ (1) المبسوط: ج 5، كتاب العدد، في امرأة المفقود زوجها وعدتها، ص 278. (2) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد، آخر الباب. (3) الوسائل: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 3. ________________________________________