[ 736 ] الرجعة، تممت عدة الحرة. وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة، وإن كملت المدة قبل وضع الحمل، لم تنقض عدتها حتى تضع حملها، لإجماع أصحابنا على ذلك، وطريقة الاحتياط، لأن العدة عبادة وتكليف تستحق عليها الثواب، وإذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر، لأن المشقة فيه أكثر، كان أولى من غيره، وقوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) معارض بقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2) فإذا عملنا بما ذهبنا إليه، نكون عاملين بالآيتين معا، والمخالف لا يمكنه العمل بآية عدة المتوفى عنها زوجها، وهي الأربعة الأشهر والعشرة الأيام إذا كانت حاملا، ووضعت قبل مضي المدة، فيترك الآية هاهنا رأسا. وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان. أحدهما غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، ولا لها نفقة، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك، ورفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره، أو إلى نوابه في هذه الحال، ولم يكن له ولي يمكنه الانفاق، ولا له مال ينفق عليها منه، أنفق عليها الإمام من بيت المال، وبعث من يتعرف خبره في الآفاق والجهات التي سافر إلى نحوها، فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة المتوفى عنها زوجها، فإن قدم وهي في العدة قبل خروجها منها، فهو أملك بها بالعقد الأول، وإن جاء بعد خروجها من العدة، فقد اختلف قول أصحابنا ________________________________________ (1) الطلاق: 4. (2) البقرة: 234. ________________________________________