[ 738 ] والأظهر أن لا يردها في الموضعين، لأن ردها يحتاج إلى دليل. ويجب عليه النفقة في عدة الطلاق الرجعي، ولا يجب في عدة الباين، إلا أن تكون حاملا، فإن النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف، لقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (1) ولا نفقة لباين حامل غير المطلقة الحامل فحسب، لدليل الآية، وإلحاق غيرها بها قياس، ونحن لا نقول به، لا لمتمتع بها، ولا لمفسوخ نكاحها، وغير ذلك. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها الذي يعزل له، حتى تضع، على ما روي في الأخبار (2)، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر، في جميع كتبه. والذي يقوى في نفسي، ويقتضيه أصول مذهبنا، أن لا ينفق عليها من المال المعزول، لأن الانفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا إنفاق، وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، وهذه الأم لها مال، فكيف تجب النفقة عليها، فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية. وما اخترناه وحررناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد، في كتابه التمهيد، فإنه قال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا فأما وهو جنين، لا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له ولا مال على الانفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له، لولا السهو في الرواية، أو الادغال (3) فيها هذا آخر كلامه رحمه الله. وقد أشبع القول فيه، وجنح الكلام والاحتجاج، فمن أراد الوقوف عليه، وقف من كتابه الذي أشرنا إليه، ونبهنا عليه، وهو كتاب التمهيد، فإن فيه ________________________________________ (1) الطلاق: 6. (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب النفقات. (3) التمهيد: (مخطوط). ________________________________________