[ 735 ] فيها، دون عدة الوفاة، لأنها ليست زوجة للميت على ما قدمناه. وقد روي أن عدة أم الولد لوفاة سيدها وعدتها لو زوجها سيدها وتوفى عنها، زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام (1). والأولى في أم الولد أن لا عدة عليها في موت مولاها، لأنه لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وهذه ليست زوجة، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته. فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت أم ولد، أو لم تكن فأربعة أشهر وعشرة أيام، على الصحيح من المذهب. والذي يقتضيه أصول أصحابنا (2)، ويعضده ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) وهذه زوجة بلا خلاف. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: عدتها إذا لم تكن أم ولد شهران وخمسة أيام، على النصف من عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (4). إلا أنه رجع عن هذا في كتابه التبيان لتفسير القرآن (5)، واختار ما اخترناه. فإن توفي زوج الجارية، وكان قد طلقها وهي في العدة، فإن كان أول طلاقها وله عليها الرجعة، فالواجب عليها أن تعتد من وقت موته أربعة أشهر وعشرة أيام، تستأنف ذلك، ولا تعتد بما مضى من الأيام، ولا تبني عليها. وإن كان ثاني طلاقها وهي في العدة التي لا رجعة له عليها، فتتمم ما أخذت فيه، ولا تستأنف عدة الوفاة. فإن كانت مطلقة وأخذت في العدة، ثم أعتقها مولاها وهي في العدة، فإن كانت لا رجعة للزوج عليها فيها، بنت على عدة الأمة، وإن كان له فيها عليها ________________________________________ (1) الوسائل: الباب 42 من أبواب العدد، ح 4 و 5. (2) ج أصول مذهبنا. (3) البقرة: 234. (4) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد. (5) التبيان: ج 2، ص 262، ذيل الآية 234 من سورة البقرة. ________________________________________