[ 734 ] وشيخنا أبي جعفر في سائر كتبه. فأما الآية فلا تعلق فيها بحال، لا تصريحا ولا تلويحا، لأنه تعالى شرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، فأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها، فلا يتناولها الشرط المؤثر. وأما ما يقوم مقام الطلاق، فانقضاء أجل المتمتع بها، وعدتها قرءان، إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض. فأما عدة المتوفى عنها زوجها، إن كانت حرة حائلا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، وقد دخل في هذا الحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها، وهي في العدة، لأنها زوجة على ما بيناه، ولا تتمم على ما مضى لها من عدتها قبل موت الزوج، بل يجب عليها استئناف عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت موته، لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (1) أراد تعالى يتربصن بعد الموت، لا قبل الموت. وهذه عدة المتمتع بها، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها على الصحيح من المذهب. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عدة المتمتع بها إذا مات زوجها عنها، وهي في حباله، شهران وخمسة أيام، والقرآن قاض عليه. فإن مات بعد خروجها من حباله وانقضاء أيامه قبل خروجها من عدتها، فلا يجب عليها إلا تمام العدة التي أخذت فيها، دون عدة الوفاة، لأنها ليست زوجة للميت. وكذلك المطلقة طلاقا باينا لا رجعة للمطلق فيه، ومات زوجها عنها قبل خروجها من عدتها التي لا رجعة له عليها فيها، فإنها تتمم العدة التي أخذ من ________________________________________ (1) البقرة: 234. ________________________________________