[ 257 ] وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محله (1) اعاد مكانها غيرها، فإن أصابت شيئا (2) ووقعت على الجمرة فلا إعادة عليها. " باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره ". الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الاناث، وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر، فيكون ثنيا من الاناث أيضا فما فوق ذلك، والثنى منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، وإن كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية. ويجب أن لا يكون ناقص الخلقة، ولا اعور بين العور، ولا اعرج بين العرج، ولا عجفاء (3) ولا أجذم، ولا أجذع (4) وهو المقطوع الأذن، ولا خصيا إلا أن لا يقدر على غيره، ولا أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا، فإنه يجوز إذا كان كذلك ويحضر به عرفات، ولا يجزي الهدي الواحد عن أكثر من واحد، إلا في حال الضرورة فإنه يجزي عن أكثر من ذلك. وإذا ضل الهدي عن صاحبه، فوجده غيره فذبحه بغير منى، كان على صاحبه العوض لأنه إنما يجزي عنه إذا ذبحه بمنى. ________________________________________ (1) كذا في بعض النسخ، وفي الرواية ".. فوقعت في محمل.. " راجع الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة، ص 72. (2) في بعض النسخ " ستا " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن. (3) العجفاء: الضعيفة المهزولة. (4) كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " اجدع " بالدال بالمهملة وفي دعائم الاسلام، ص 327 " نهي عن الجدعاء " وفي الفقيه، باب الأضاحي، ح 3048 " لا يضحى.. ولا بالجدعاء.. والجدعاء المقطوعة الأذن " وفي التهذيب، ج 5، ص 213، ح 716 " ولا بالجذاء.. والجذاء مقطوعة الأذن " نعم في الوسائل المطبوعة حديثا ج 10، ص 119 ولا بالجذعاء.. " بالمعجمة ولكنها أيضا تصحيف بقرينة كونها مهملة في المطبوعة قديما ________________________________________