[ 258 ] وينبغي لصاحب الهدي أن لا يأكل منه إذا كان قد وجب عليه في نذر أو كفارة، فإن أكله من غير ضرورة كان عليه الفداء، ولا ابتياعه مهزولا (1) - وهو عالم بذلك - وحد الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو أن لا يكون على كليتيه شحم وإن اشتراه على إنه سمين فخرج مهزولا كان مجزيا، ولا يجزي المهزول إلا بأن لا يقدر على غيره. وينبغي أن يجعل حكم ما ينتج من الهدي حكم أمه في وجوب النحر أو الذبح وإذا ضاع الهدي بعد تقليده وإشعاره واشترى عليه، ثم وجد الأول وأراد ذبح (2) الثاني فعليه ذبح الأول معه، لأنه إنما يجوز له بيع الثاني إذا اختار ذبح الأول، فإن لم يكن اشعر الأول ولا قلده، كان مخيرا في ذبح أيهما شاء والأفضل ذبحهما جميعا ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى إلى بعد الحلق إلا أن يكون ناسيا، وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي، فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به ويذبحه عنه في العام المقبل، وإذا لم يقدر المتمتع على هدى التمتع كان عليه صوم عشرة أيام، سبعة منها إذا رجع إلى أهله، وثلاثة في الحج وهي يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق، فإن لم يقدر صام باقي ذي الحجة فإن دخل عليه المحرم ولم يكن صام من ذلك شيئا كان عليه دم. والسيد إذا أمر عبده بالحج متمتعا، كان عليه أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أعتق العبد قبل الوقوف بالموقفين، كان عليه الهدي، والحاج يصوم صوم الهدي عمن يلى أمره إذا مات قبل أن يصومه. ومن نذر ذبح هدى في مكان معين، وجب عليه ذبحه في ذلك المكان، فإن ولم يعين ذلك ذبحه بفناء الكعبة (3) وهدى المتعة ينبغي أن يذبح في أيام ذي الحجة ________________________________________ (1) في بعض النسخ هنا إضافة " كان مجزيا " إلا أنها مضروبة عليها بالقلم لكن الظاهر لزومها (2) كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف، والصحيح " بيع الثاني " (3) بفناء الكعبه: سعة امامها - وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك منها ومثله فناء الدار ________________________________________