[ 256 ] فإذا تم ذلك رجع إلى رحله بمنى، وهو يقول: " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير " فإن كان نائبا من غيره قال عند رمي الجمرة: " اللهم إن هذه الحصيات عن فلان بن فلان، فاحصهن له وارفعهن في عمله، واجعله له حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعملا مبرورا، وأثبني على أدائي عنه " ويدعو له ولنفسه بما أراد، ثم يبتاع الهدي " باب السهو في رمي الجمار وغيره " إذا لم يرم الحاج الجمار إلى أن غابت الشمس، لم يجز له الرمي إلا من الغد بكرة، ولا يرمي ليلا إلا لضرورة من خوف أو غيره إلا أن يكون امرأة أو عبدا فإنه يجوز لهما ذلك. وينبغي أن يرمي من (1) يحج به من صبي ومن لا يقدر على ذلك لمرض أو غيره، فإذا نسي الرمي حتى أتى مكة كان عليه أن يرجع ليقضي ذلك، وإن لم يذكره حتى عاد إلى أهله لم يكن عليه شئ، فإن عاد حاجا قضاه، فإن لم يحج، أمر من يقضي عنه، وإذا بدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، اعاد على الوسطى وجمرة العقبة. فإذا سهى فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الاخيرتين على التمام، اعاد عليها كلها، فإن كان قد رمى الأولى بأربع، ثم تمم الرمي على الاخيرتين، اعاد على الأولى بثلاث حصيات ولم يعد على الباقي، وكذلك إذا رمى الوسطى بأقل من أربع، اعاد عليها وعلى ما بعدها، فإن كان رماها بأربع تممها ولا إعادة عليه الثالثة. وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لاى الجمار هي، اعاد على كل واحدة منهن بحصاة، ومن كان عليه رمي يومين، رماها كلها يوم النفر، وإذا فاته رمي لأمسه رمى ما فاته من ذلك من الغد بكرة، وما كان مخصوصا بيومه رماه عند الزوال، ________________________________________ (1) الصحيح " عن من ". ________________________________________