[ 570 ] وإذا التقط لقطة أو وجد ضالة، أو عبدا آبقا، أو صبيا حرا ضالا فرده على أهله لم يكن له في شيئ من ذلك جعل، فإن عوضه صاحبه بشئ على وجه البر، كان جائزا وإذا وجد شاة فينبغي أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن حضر صاحبها سلمها إليه وإن لم يحضر تصدق بها عنه. وإذا وجد ما له قيمة يسيرة مثل الحبل والوتد والشظاظ (1) والعقال وما أشبه ذلك، جاز له أخذه. والأفضل تركه في موضعه وأن لا يأخذه. وأخذ الجعل على ما يجده الانسان جائز، فإذا وجد شيئا من ذلك وكان مستأجرا فيه وقد جرت بينه وبين صاحب الضالة موافقة، كان لمن يجد ذلك ما اتفقا عليه. فإن لم يكن جرى بينهما في ذلك موافقة وكان ما وجده عبدا أو بعيرا وكان قد وجد ذلك في البلد، كان جعله عليه دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، فإن كان ما وجده خارج البلد كان جعله أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا، وإن كان غير عبد ولا بعير رجع فيه إلى العادة في مثله، فدفع إليه ذلك. وإن كان من وجد العبد أو الضالة غير مستأجر لم يكن له شيئ، لأن المسلم يرد على المسلم (2). وإن وجد إنسان عبدا آبقا فأخذه ليرده على صاحبه، فأبق منه، لم يكن عليه شيئ. وإذا كان له عبدان آبقان، فقال للآخر: إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا، فجاء بأحد العبدين، فاختلفا، فقال الجاعل: ما شارطتك في هذا بل شارطتك على الآخر، وقال المجعول له: بل شارطتني على هذا، كان القول، قول الجاعل مع يمينه، لأن المجعول له يدعي إحداث شرط. والأصل أن لا شرط. وإذا قال: إن جئتني بعبدي الآبق كان لك كذا فجاء به ثم اختلفا، فقال المجعول له: شارطتني على دينار، وقال الجاعل: شارطتك على نصف دينار. كان ذلك خلافا في قدر الأجرة، فتكون له أجرة المثل مع يمين الجاعل لأنه المدعى عليه. ________________________________________ (1) الشظاظ: خشبة تدخل في عروتي الجوالق (2) أي ماله، ولعله تعليل لعدم جواز أخذ الأجرة من المال ________________________________________