[ 569 ] ثم يتصرف في الباقي فهو له، وإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرة (1) أو ما أشبه ذلك، أخرج من ذلك، الخمس، وكان الباقي له. وإذا وجد طعاما في مفازة فليأخذه وليقومه على نفسه ويأكله، فإن حضر صاحبه دفع إليه ثمنه. وإذا وجد لقيطا فهو حر، وجب على من وجده أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يتمكن من السلطان لينفق عليه استعان على ذلك بالمسلمين. فإن لم يعنه أحد أنفق هو عليه، فإذا بلغ كان له مطالبته بما انفقه عليه إن كان له مال، اللهم إلا أن يكون تبرع بالنفقة عليه، فإنه لا يرجع عليه بها، ولا يجوز له مطالبته بها على حال. وليس لمن وجد اللقيط عليه ولاء، وكذلك ليس لأحد من الناس عليه ذلك، إلا أن يبلغ، فإذا بلغ وتولى انسانا كان ولاؤه لمن يتولاه، ولا فرق في ذلك في أن يكون الذي يتولاه هو الذي وجده أو غيره من المسلمين وإن لم يوال أحدا إلى أن مات، كان ولاؤه للمسلمين، فإن خلف تركة وكان له ولد كان ما خلفه لولده المسلم. وإن لم يخلف ولدا مسلما، كان ماله لبيت المال. وإذا كان البعير في مكان يرعى فيه مطلقا، ولم يكن معه من يحفظه، لم يجز لأحد أخذه. فإن أخذه رده إلى صاحبه. وسبيل الثور والجاموس والدابة إذا كانت مسرحة في أرض السواد بحيث يجد المرعى، سبيل الإبل. فإن وجد هذه الدواب بعيدة عن السواد فإن كانت غنما، فينبغي أن يؤخذ ويحفظ بها لاصحابها. وينفق على الضوال من البهائم بأمر الحاكم، ويرجع على أربابها بذلك. وإذا وجد إنسان ضالة، فينبغي له أن يأتي بها إلى إمام المسلمين فيسلمها إليه وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال ما رآه بعد أن يحفظ مبلغ النفقة. وإذا وجد ضالة وهو في زمان سلطان الجور، حبس الضالة واحتسب بنفقتها على صاحبها، وليس له من ذلك الأوسط (2) من نفقة مثلها. ________________________________________ (1) الصرة بالضم: ما يجعل فيها الدراهم وغيرها (2) أي الحد المتوسط ________________________________________