[ 571 ] وإذا قال: من جاء بعبدي الآبق كان له دينار، فجاء به واحد، فإنه يستحق دينارا، فإن جاء به اثنان استحقا الدينار، فإن جاء ثلاثة أو أكثر كان لكل واحد ما يصيبه وإذا قال: من دخل دارى كان له دينار، فدخلها اثنان أو أكثر، كان لكل واحد منهما دينار. والفرق بين المسألتين، أن من قال: من دخل دارى فله كذا. علق الاستحقاق بالدخول، وقد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه، فليس كذلك الرد، لأنه علق الاستحقاق برده ولم يكن يرده كل واحد منهم، وإنما جاء به جميعهم، فبجميعهم حصل المفقود، فلهم كلهم الأجرة، لأن السبب وجد من جميعهم ولم يوجد من كل واحد منهم على انفراده. وإذا قال: من جاء بعبدي الآبق كان له ثوب أو دابة، فجاء به اثنان، كانا مستحقين لأجرة المثل، لأن العقد فاسد، لأن الأجرة مجهولة، فإن جاء به ثلاثة، كان لكل واحد منهم ثلث أجرة المثل. وإذا قال لواحد: إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثلاثون، فجاؤا به، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه به. وإذا قال: من جائني بعبد آبق من البصرة كان له دينار، فجاء به من واسط، فإنه يستحق نصف دينار، لأنه عمل نصف العمل. وإذا قال: إن جئتني بعبدي فلك كذا، فجاء به إلى باب البلد ثم هرب، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه ما جاء به، لأن المقصود من المجيئ به التسليم، ولم يحصل. وإذا أقر ببعض اللقطة وأنكر بعضها، كان القول قوله مع يمينه فيما أقر به، وما انكره. إذا اتهمه بلقطة وأنكرها، كان القول قوله مع يمينه، وعلى المدعى عليه ذلك، البينة. وإذا مات اللقيط وترك مالا، وادعى إنسان أنه ابنه، لم يصدق في ذلك إلا ببينة. وإذا بلغ اللقيط وتزوج بامرأة ودخل بها، وادعت إنه ابنها لم تصدق إلا ببينة ________________________________________