[ 568 ] يوم تصدق به. أو دفعه إلى صاحبه إن حضر بعد ذلك، فإن اختار صاحبها أن لا يأخذ ذلك ويكون له الأجر كان جائزا. وإذا هلكت اللقطة من عند الملتقط لها في زمان التعريف بتفريط منه كان عليه قيمتها يوم هلكت، وكذلك يجب عليه أن يتصرف فيها في زمان التعريف، وإن كان ذلك بغير تفريط، لم يلزم الملتقط منها شيئ. وإذا تصرف إنسان في مال اللقطة وربح فيه ربحا قبل كمال السنة، كان الربح لصاحبها دونه، وإن كان ذلك بعد السنة، كان الربح له، وعليه ضمان مال اللقطة لصاحبها. وإذا التقط مالا، واشترى به جارية، وحضر بعد ذلك صاحب المال فوجد الجارية ابنته، فإن أجاز له ابتياعها، انعتقت في الحال، ولم يكن له مطالبة الملتقط بشئ من ذلك. وإن لم يجز البيع، كان له مطالبته بالمال، وكان على الملتقط إعادته، ولا يجب على صاحب المال إدخال ابنته في ملكه من غير اختياره لذلك لأنها تنعتق عليه ويذهب ماله. وإذا وجد كنزا في دار، وكانت الدار منتقلة إليه بميراث عن أهله كان ما وجده من الكنز بينه وبين شركائه في الميراث إن كان له شركاء، وإن لم يكن له شركاء كان ذلك له دون كل أحد وإن كانت الدار انتقلت إليه بابتياع كان عليه أن يعرف البائع لها، فإن عرف ذلك رده إليه، وإن لم يعرفه كان ذلك له دون بائعها، وكان عليه إخراج الخمس منه ويتصرف في الباقي إن شاء. وإذ وجد شيئا في دار أو صندوق، وكان غيره يتصرف في الدار والصندوق، كان الحكم فيه على الوجه الذي يوجد ذلك الشئ عليه كالحكم في اللقطة التي يجري مجراه. وإن كان لا يتصرف في ذلك غيره، كان ذلك له. وإذا ابتاع شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم، فذبحه فوجد في جوفه مالا أو ما له قيمة، فعليه أن يعرفه للبايع، فإن عرفه دفعه إليه، وإن لم يعرفه، كان عليه إخراج الخمس منه ________________________________________