[ 567 ] " كتاب اللقطة والضوال، واللقيط والأبق " اللقطة ضربان: أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على الملتقط له وتركه أفضل. والآخر لا يجوز التقاطه فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه. فأما ما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على المتلقط له فهو كل ما كان أقل من درهم، أو يكون وجده في مكان خرب، قد دثر (1) وباد أهله. وأما ما لا يجوز التقاطه، فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه، فهو ضربان، أحدهما، ما يوجد في الحرم، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة في المواقف والمواسم، فإن حضر صاحبه أعاده إليه. وإن لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه، ولا يلزم منه بعد ذلك شئ. فإن حضر صاحبه بعد ذلك، لم يجز له المطالبة به. فإن أراد الملتقط أن يخيره في أن يغرمه له ويكون ثواب الصدقة له دونه، وإن اختار صاحب المال ذلك كان جائزا، وليس ذلك مما يجب على واحد منهما، بل موقوف على اختياره إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل. فأما ما يوجد في غير الحرم، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة. فإن حضر صاحبه دفعه إليه. وإن لم يحضره، كان له التصرف فيه، وعليه ضمانه، إن حضر صاحبه كان عليه دفعه إليه. وإن كان قد تصدق به عنه، كان عليه الضمان لقيمته ________________________________________ (1) دثر: أي درس وبلى، وباد: أي هلك ________________________________________