[ 548 ] الحد أيضا ثانيا. فإن قال له ذلك ثالثا، كان عليه أيضا الحد ثالثا. فإن قال له: الذي قلته لك كان صحيحا، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد. وإذا قال له دفعات كثيرة، واحدة بعد أخرى: يا زانى، ولم يقم عليه في شئ منها حد، لم يكن عليه غير حد واحد وإذا أقيم على إنسان حد ثلاث مرات، وجب عليه القتل في الرابعة. وإذا قال لجماعة من الرجال أو النساء، أو الرجال والنساء: يا زناة، أو قد زنيتم، أو زنوا - وجاؤا به مجتمعين -، وجب لهم عليه حد واحد، وإن جاؤا به مفترقين، كان عليه لكل واحد منهم حد واحد. وإذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة. وكانت المرأة ممن يجب الحد لها، كان عليه حدان، حد للرجل وحد للمرأة. وإذا قال له قد لطت بفلان، كان عليه من الحد أيضا مثل ذلك. فإن كان الرجل أو المرأة غير بالغة، أو كانا (1) بالغين ولم يكونا حرين، أو لم يكونا مسلمين، كان عليه الحد لقذفه إياه (2)، والتعزير لأنه نسبه إلى المذكورين. وإذا قال لرجل: يا زوج الزانية، أو زنت زوجتك، وجب الحد للزوجة، وكان لها المطالبة بذلك أو العفو إن كانت حية. فإن كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها وليس للزوج شئ في الحد. وإذا قال لمملوك أو كافر: يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، وكان أبواه حرين مسلمين، كان عليه الحد، لأن الحد لمن يواجهه بالقذف. فكان له الحد كاملا. وإذا قال لمسلم: يا بن الزانية، أو أمك زانية، وكانت الأم كافرة أو مملوكة، كان عليه الحد لحرمة ولدها الحر المسلم. وإذا تقاذف بعض أهل الذمة بعضا، كان عليهم التعزير ولا حد عليهم. وكذلك الحكم في العبيد والصبيان. ________________________________________ (1) أي المفعولين في المسألتين (2) أي الفاعل ________________________________________