[ 547 ] عليه حد لئلا يؤذى المماليك وأهل الذمة. وإذا قال لغيره: يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو قد زنت بك أمك، أو ولدت من الزنا، وجب عليه الحد. وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك. فإن عفت عنه كان جائزا. فإن كانت ميتة ولم يكن لها ولد إلا المقذوف، كان له المطالبة بذلك أو العفو عنه. فإن كان لها من الاولياء أكثر من واحد وعفى بعضهم دون بعض، كان لمن (لم) يعف (1) عنهم المطالبة بإقامة الحد عليه على كماله. وإن قال لغيره: يا بن الزاني، أو زنا بك أبوك أو لاط، وجب عليه الحد لأبيه. ويجرى الحكم في العفو هاهنا أو المطالبة بذلك، إن كان الأب حيا أو ميتا، مجرى ما تقدم ذكره في الأم سواء ومن عفى عن الحد من الاولياء، مع كون من قذف حيا، لم يجز عفوه، وإنما يجوز له ذلك إذا كان ميتا. ومن عفى عن شيئ من الحدود، لم يجز له أن يطالبه ما عفى عنه بعد ذلك، ولا الرجوع فيه. وإذا قال له: يا بن الزانيين، أو زنا بك أبواك، أو أبواك زانيان، كان عليه حدان، أحدهما للأب والآخر للأم. فإن كان الأبوان حيين، كان لهما المطالبة بذلك أو العفو عنه. وإن كانا ميتين، كان ذلك لأوليائهما، كما قدمناه. وحكم العم والعمة، والخال والخالة، وغيرهم من ذوي الأرحام، حكم الأخ والأخت في أن الولي، الأولى بهم، يقوم بمطالبتهم الحد، وله العفو عنه أيضا عن ذلك على ما تقدم بيانه. وإذا قال: ابنتك زانية، أو قد زنت، أو ابنك زان أو لاط، وجب الحد عليه وللمقذوف المطالبة بذلك أو العفو عنه، سوآء كان الإبن والبنت حيين أو ميتين، فإن سبقه الإبن أو البنت إلى العفو، كان ذلك ماضيا. وإذا قال لغيره: يا زانى، وأقيم عليه الحد. ثم قال ذلك ثانيا، كان عليه ________________________________________ (1) والظاهر سقوط كلمة " لم " ________________________________________