[ 549 ] وإذا قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية، أو قد زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمه. إذا كانت أم ولد الزنا قد أقيم عليها (1) وقال له إنسان: زنت بك أمك، أو قال له: يا بن الزانية، كان عليه التعزير، ولم يجب عليه حد. وإذا قال له ذلك وكانت قد تابت وأظهرت التوبة، وجب الحد عليه. وإذا قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك، إلا أن يتوب أو يرجع، وليس يصح توبته من ذلك إلا بأن يكذب نفسه في ملاء من الناس في المكان الذي قذف فيه. ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين، أو إقرار القاذف على نفسه بذلك مرتين. وإذا ثبت ذلك، أقيم الحد عليه. ولا يكون الحد في القذف مثل الجلد في الزنا في القوة والشدة، بل يكون دون ذلك، ويجلد القاذف فوق الثياب ولا ينزع عنه ولا يجوز للامام (عليه السلام) العفو عن القاذف، لأن ذلك إلى المقذوف دون غيره من سائر الناس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحد يثبت على القاذف ببينة أو إقرار، أو تاب أو لم يتب. فإن العفو في جميع ذلك إلى المقذوف كما ذكرناه فيما سلف. وإذا قذف إنسان مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر، ويعزر بما يبقى فيه من الرق. وإذا قال لامرأة (2): يا زانية، أنا زنيت بك، وجب عليه حد القاذف لقذفه ولم يجب عليه شيئ فيما ذكرناه عن نفسه من الزنا إلا أن يقر أربع مرات، فيجب حينئذ عليه حد الزنا. وإذا قال لولده: قد زنيت، أو يا زانى، لم يجب عليه حد. فإن قال له: ________________________________________ (1) في بعض النسخ زيادة كلمة " الحد ". (2) وفي نسخة " لامرأته " ________________________________________