[ 546 ] لم يفعل الإمام ذلك، لم يكن عليه شيئ، لأن الذي عليه إقامة الحد، ليس عليه مداواة المحدود. فإن شاء المقطوع مداواة نفسه، كان له ذلك. وإذا حسمت اليد، علقت في عنقه ساعة، لأن ذلك ازجر واردع (1)، ولأن ذلك من السنة لأنه مروى أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله (2). * * * " باب الحد في الفرية، وما يوجب التعزير " إذا كان الانسان بالغا كامل العقل رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، وافترى على غيره من الأحرار البالغين المسلمين. بأن قذفه بالزنا أو باللواط أو بأنه منكوح أو بما جرى مجرى ذلك، أو ما هو في معناه، بأي لغة كانت، وكان عارفا بموضع اللغة وفائدتها، وجب عليه حد القاذف وهو ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا. فإن قال له شيئا مما ذكرناه، وهو غير عالم بفائدة تلك اللغة ولا موضع لفظها لم يجب عليه حد ولا غيره. ويجب أن يراعى في المقذوف شرائط، إذا تكاملت فيه وجب حد القاذف له، وإذا اختل جميعها أو بعضها لم يجب حده، وهي: أن يكون بالغا عاقلا، حرا، مسلما، عفيفا عن الزنا. وإذا افترى على امرأة، فقذفها بأنها، زانية، أو قد زنت، وجب الحد عليه، كما يجب عليه ذلك إذا قذف الرجل بشئ من ذلك، سواء. وإذا قال شيئا من ذلك وهو غير بالغ، لم يكن عليه حد، وكان عليه التأديب، وكذلك إن قاله لمن هو غير بالغ. فإن قال ذلك لعبد أو أمة، أو كافر أو كافرة، وجب عليه التعزير، ولم يجب ________________________________________ (1) لنفسه ولغيره، ويحتمل أن يكون معناه: إنه امنع من خرج الدم (2) المبسوط، ج 8، ص 36 ________________________________________