[ 545 ] لم يجب عليه قطع، وكان عليه رد السرقة. وإذا سرق مأكولا في عام مجاعة، لم يكن عليه قطع. وإذا سرق شيئا من جيب إنسان أو كمه وكانا ظاهرين، لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب، فإن كانا باطنين، كان عليه القطع. وإذا سرق شيئا من الفواكه وهي في الشجرة، لم يكن عليه قطع، وكان عليه التأديب. وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره، فلا وجه لاعادته. * * * " باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة " إذا وجب على إنسان قطع يده في السرقة، قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع فإن سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق عند معقد الشراك (1) من ظهر القدم، وترك له ما يعتمد عليه. فإن سرق ثالثا، خلد الحبس. فإن سرق رابعا، قتل فإذا قدم لقطع يده، فينبغي أن يجلس، ولا يقطع وهو قائم. ويضبط ضبطا جيدا، لئلا يضطرب ويتحرك فيجني على نفسه. وتشد يده بحبل، ويمد حتى يبين المفاصل من أصابعه، ويوضع يده على لوح أو غيره مما يسهل ويعجل قطعه، ويوضع على المفصل سكين حاد، ويدق من فوقها دقة واحدة، حتى ينقطع ذلك بأعجل ما يمكن، إن أمكن ذلك، أو يوضع على ذلك شيئ حاد ويمد عليه مدة واحدة. ولا يكرر القطع فيعذب المقطوع بذلك. لأن الغرض إقامة الحد عليه من غير تعذيب له. فإن علم القاطع ما هو اعجل من ذلك في القطع قطع به. وإذا قطعت اليد حسمت، والحسم أن يغلى الزيت، فإذا قطعت جعل موضع القطع في الزيت المغلى حتى يسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها. فإن ________________________________________ (1) الشراك: سير النعل على ظهر القدم ________________________________________