[ 544 ] وإذا سرق وله يمين كاملة، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة، قطعت هذه اليمين. فإن لم يكن فيه إصبع فإنما يكفي (1) الكف وحدها أو بعض الكف، لم يقطع، لأن القطع لا يتعلق عندنا إلا بالاصابع، فمن لم يكن له أصابع، لم يجب عليه قطع غيرها إلا بدليل فإن كانت شلاء، فذكر أهل الخبرة بالطب: إنها إن قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة. فإن ذكروا: إنها تندمل، قطعت الشلاء. فإن سرق ويمينه كاملة، ثم ذهبت قبل أن يقطع بالسرقة لمرض أو آكلة أو آفة، سقط عنه القطع. وإذا سرق وليس له يمين، قطعت رجله اليسرى. وذكر أنه قطع يساره، والأول أظهر. وإذا سرق من غير حرز، لم يقطع في شئ من ذلك. وإذا سرق العبد من مال سيده، لم يقطع. وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من غير حرز لم يقطع. وإذا سرق من مال ابنه ابنته وأولادهما وإن نزلوا، لم يقطع. وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق، لم يقطع. وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام، وكذلك ثمنهما. وإذا ترك الجمال، الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة، كان كل ما معها من متاع وغيره في غير حرز، لا قطع في شئ من ذلك. وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك، سقط عنه القطع، وكان عليه رد السرقة. وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك، ثم قامت عليه بعد ذلك، ________________________________________