[ 536 ] وإذا كان شارب المسكر سكران، لم يقم الحد عليه حتى يفيق، ثم يقام عليه ذلك وإذا أقيم عليه الحد مرتين وعاد إلى شربه بالثالثة، كان عليه القتل. وإذا باع إنسان الخمر أو غيره من الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب فإن فعل ذلك وهو مستحل له، استتيب، فإن تاب، وإلا وجب عليه القتل مثل ما يجب على المرتد. والحكم في شرب الفقاع في وجوب الحد عليه، وتأديب من يتجر فيه، تعزير من يستعمله، حكم الخمر سواء. وإذا شرب إنسان خمرا أو غيرها، مما يوجب الحد والتأديب، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، سقط الحد عنه. وإن تاب بعد قيام البينة عليه به، أقيم الحد عليه فإن أقر على نفسه وتاب بعد الاقرار، جاز للامام (عليه السلام) أن يعفو عنه، وكان مخيرا بين ذلك وبين إقامة الحد عليه. فإن شرب المسكر في شهر رمضان، أو في مكان شريف، مثل حرم الله تعالى وحرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، أقيم عليه الحد، وأدب زائدا على ذلك، لانتهاكه حرمة الحرم الذي ذكرناه. وإذا كان الانسان مولودا على فطرة الاسلام، واستحل شيئا من الدم والميتة، أو لحم الخنزير، كان مرتدا، ووجب عليه القتل. وإذا تناول منه شيئا وهو محرم له، كان عليه التعزير، فإن عاد إلى ذلك أدب وغلظت عقوبته، وإن تكرر منه ذلك دفعات وجب عليه القتل. وإذا قامت البينة على الانسان بتحريم الربا وأكله عوقب حتى يتوب، فإن استحل ذلك، وجب عليه القتل، فإن أدب مرتين وعاد إلى ذلك ثالثة، كان عليه القتل وإذا اتجر إنسان في السموم القاتلة، كان عليه العقاب والتأديب، وإن استمر على ذلك ولم ينته عنه، وجب عليه القتل وإذا أكل لحم السمك المحرم كالمارماهى، والجرى، ومسوخ السمك كلها ________________________________________