[ 537 ] ومسوخ البر، والطحال، وسباع الطير، وما جرى مجرى ذلك من المحرمات، وجب عليه التعزير، فإذا عاد أدب ثانية. فإن استحل شيئا مما ذكرناه، وجب القتل عليه. * * * " باب الحد في السرقة " الحد الذي يقطع يد السارق فيه، ربع دينار أو أكثر منه أو ما قيمته ذلك، من أي جنس فإن كان من ذهب مضروب منقوش، قطع به. وإن كان تبرا (1) من ذهب المعادن وتحتاج إلى سك وعلاج، لم يجب القطع به. وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب، جاز القطع به. والقطع إنما يجب بما ذكرنا ذلك، إذا سرق من حرز، والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول فيه وإليه إلا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا وكل موضع يطرقه الناس أجمع، ولا يختص واحدا منهم، فليس ذلك بحرز وهو مثل الخانات، والحمامات، والارحية، والمساجد، وما أشبه ذلك. فإذا سرق بالغ كامل العقل، وكانت الشبهة غير (2) مرتفعة، وجب عليه القطع، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. فإن سرق من غير حرز، لم يجب عليه قطع. وإذا كان الشيئ في الخانات ونحوها مما ليس بحرز، مدفونا أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأن صاحبه قد أحرزه بالدفن والقفل، وقد ذكرنا أن الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه، الدخول إليه إلا بإذنه. فإن كان هذا الموضع مفتوحا غير مغلق ولا مقفل، كالدار وما أشبهها، وفيها بيوت مغلقة، وفي قاعتها (3) شيئ، لم يكن ذلك في حرز، وما يكون داخل البيوت ________________________________________ (1) أي قطعة. كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة " غير ". (3) القاعة: ساحة الدار. ________________________________________