[ 535 ] يسكر - قليلها أو كثيرها، وجب الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، إلا أن المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها، والكافر لا يحد إلا بأن يظهر شرب ذلك بين المسلمين، أو يخرج بينهم سكران. فإن استتر بذلك - فشربه في بيته، أو كنيسته أو بيعته - لم يجز أن يحد. والحد يقام على شارب الخمر، وكل مسكر من الشراب، قليلا كأنا أو كثيرا، لأن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك. ويثبت الحكم في ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين: أو بالاقرار بذلك. فإن شهد أحد الشاهدين بالشرب، والآخر بالقئ، قبلت شهادتهما، ووجب بها الحد. أو يقر على نفسه بشرب ذلك مرتين. ولا يجوز أن يقبل شهادة على شهادة في الحدود. ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد، بل يجب أن يقام ذلك عليه على الفور والبدار. ولا يجوز أيضا الشفاعة في اسقاط شئ من الحدود، لا عند الإمام ولا عند غيره من جميع الناس. وإذا استحل إنسان شرب شئ من الخمر، حل دمه. وكان على الإمام (عليه السلام) أن يستتيبه، فإن تاب، أقام عليه الحد إن كان شربه، وإن لم يتب قتله. وإذا استحل شرب شئ من المسكر المخالف للخمر لم يحل دمه، وللإمام أن يعزره، إن رأى ذلك ويجلد شارب الخمر وغيره من الأشربة المسكرة على ظهره وكتفه عريانا، ولا يضرب على وجهه وفرجه. وإذا أكل إنسان شيئا من الأطعمة وفيه شئ من الخمر، أو اصطنع به، أو استعمل دواء فيه منه، وهو عالم به، كان عليه الحدة ثمانون جلدة فإن لم يكن عالما به، لم يكن عليه شئ. ولا يجوز مجالسة شراب الخمر وكل مسكر، ولا الجلوس على مائدة يشرب عليها شيئ من ذلك خمرا كان أو غيره، وكذلك حكم الفقاع. ومن فعل ذلك وجب عليه التأديب بحسب ما يراه الإمام. ________________________________________