[ 534 ] ويثبت الحكم بذلك، بشهادة شاهدين عدلين، واقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين. " حد الاستمناء " وإذا استمنى بيده وانزل، كان عليه التعزير، وليس عليه حد في ذلك. والتعزير والتأديب فذلك هو بحسب ما يراه الإمام. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت، واستتابه وزوجه من بيت المال (1). * * * " باب الحد في القيادة وشرب الخمر " " وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمئاكل المحظورة " إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء، أو الرجال والغلمان للفجور، كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه، وينفى منه إلى بلد آخر. ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين. وإذا فعلت امرأة ذلك، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل، إلا حلق الرأس والأشهار والنفي، فإنه لا يفعل بها شيئ من ذلك. وإذا رمى إنسان غيره بالفساد، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية، حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك. وإذا شرب إنسان خمرا، نبيذا أو مزرا (2) أو نقيعا، أو غير ذلك - من الأشربة التي ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء، الحديث 1 و 2، (2) المزر: نبيذ الشعير والحنطة والحبوب، والنقيع: شراب يتخذ من زبيب. ________________________________________