[ 527 ] " باب كيفية إقامة الحد في الزنا " إذا كان الانسان محصنا يجب عليه الجلد والرجم، جلد أولا الحد ولم يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم. وإذا أراد الإمام أن يرجمه، وكانت البينة قد قامت عليه بالزنا، أمر بأن يحفر له حفيرة ويدفن فيها إلى حقويه، ثم يرجم بعد ذلك. وكذلك يفعل بالمرئة إلا أنها تقعد في الحفيرة إلى صدرها ثم يرجم. فإذا فر واحد منهما من الحفيرة، رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم. فإن كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره، إلا أنه إذا أصاب واحد منهما الرجم وفر من الحفيرة، لم يرد إليها، وترك حتى يمضي حيث شاء وأراد. فإن كان فراره قبل أن يصيبه شيئ من الرجم، رد إلى الحفيرة على كل حال. والذي يجب الرجم عليه، إذا كانت البينة قد قامت عليه، كان أول من يرجمه الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وإن كان الرجم وجب عليه، بإقراره على نفسه، كان أول من يرجمه، الإمام، ثم الناس وينبغي أن تكون حجارة الرجم صغارا، ولا تكون كبارا. ويكون الرجم من خلف المرجوم، لئلا يصيب وجهه شيئ منه. وأما الذي يجب عليه الجلد دون الرجم، يجب أن يجلد قائما مأة جلدة من أشد ما يكون من الضرب، ويجلد على الحال التي يوجد (1) عليها، فإن وجد عريانا جلد عريانا، وإن كان عليه ثياب جلد وهي عليه. ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه، فإن مات لم يكن له قود ولا دية وإذا أريد جلد المرئة جلدت كما يجلد ارجل، وضربت كما يضرب، إلا أنها ________________________________________ (1) في بعض النسخ " يؤخذ " ________________________________________