[ 526 ] الباقي من الشهود وقال: الساعة يحضرون، كان عليه حد الفرية لأنه لا تأخير في ذلك ولا يجوز شهادة النساء على الانفراد في الزنا، ووجب على كل واحدة منهن حد الفرية. فإن شهد أربعة نفر - ثلاثة رجال. وامرأتان - قبلت شهادتهم في ذلك، ووجب بشهادتهم، الرجم. فإن شهد رجلان واربع نساء، لم يجب الرجم بهذه الشهادة، ويجب بها الحد الذي هو الجلد. فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر، لم تقبل هذه الشهادة في الزنا، ووجب على كل واحد منهم حد الفرية. فإن شهد أربعة نفر بالزنا على رجلين وامرأتين، أو أكثر من ذلك، قبلت شهادتهم ووجب إقامة الحد على المشهود عليهم، ويجوز تفريق الشهود، إذا رأى الإمام في ذلك صلاحا. وإذا وجد رجل وامرأة على حال الزنا وادعى الزوجية، درأ عنهما الحدود. وإذا شاهد الإمام انسانا على حال الزنا أو شرب الخمر، كان عليه إقامة الحد على من شاهده لذلك، ولا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك قيام البينة على ما شاهده عليه ولا إقراره بذلك أيضا، وهذا مخصوص بالامام دون غيره من سائر الناس، لأن غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له إقامة الحد مع مشاهدته إلا مع قيام البينة بذلك. وأما القتل، والسرقة، والقذف، وما يجب فيه حق للمسلمين، من حد أو تعزير فليس للامام إقامة الحد على ذلك، إلا بعد مطالبة صاحب الحق بذلك ولا يكفي مشاهدته له على هذه الحال. فإذا طلب صاحب الحق ذلك من الإمام، أقام الحد فيه، ولا ينتظر أيضا مع علمه بذلك إقراره أو قيام البينة به. وإذا أقر رجل بالزنا أربع مرات بأنه زنى بهذه المرئة، وأكذبته المرأة، أو قالت: أكرهني، كان عليه الحد دونها. فإن أقرت المرأة أربع مرات بأن هذا الرجل زنى بها، وأكذبها الرجل، كان عليها الحد دونه، وكذلك الحكم لو صدقها مرة واحدة. * * * ________________________________________