[ 528 ] تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال، وتضرب وعليها ثيابها مربوطة، لئلا يهتك عورتها. وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد، أعيد حتى ليستوفي الحد منه، سواء كان ممن وجب عليه الحد بإقراره أو ببينة. وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي أن يعلم الناس بالحضور، ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا من مثل ذلك. ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس، وأقل من يحضر لذلك من الناس واحد فصاعدا، ولا يرميه إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد. وإذا وجب إقامة الحد على الزاني بالرجم، أقيم بذلك عليه صحيحا كان أو مريضا. والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا، لم يقم الحد عليه حتى يبرأ، وإذا برأ أقيم الحد عليه، فإذا اقتضت المصلحة تقديم الحد، أخذ العرجون فيه مأة شمراخ أو ما يقوم مقامه، ويضرب به ضربة واحدة. وإذا زنت امرأة وهي حامل، لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك، فإذا وضعت ولدها، وخرجت من نفاسها، وأرضعتها، جلدت أو رجمت. فإذا اجتمع على إنسان حدود منها قتل، ابتدأ أولا بحده بما لا يكون قتلا، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه، أن يقتل ويسرق ويزني وهو غير محصن. فإنه يجلد أولا للزنا، ثم يقطع للسرقة، ثم يقتل. وإذا جب على رجل، الحد وهو صحيح العقل، ثم اختلط عقله بعد ذلك، وكانت البينة قد قامت عليه بذلك، أقيم الحد عليه على كل حال. ومن يجب عليه النفى بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر سنة. وإذا أقر على نفسه بحد. ثم أنكر ذلك، لم يلتفت إلى إنكاره. إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد (1) ثم جحد بعد ذلك قبل أن يرجم خلي ________________________________________ (1) أي الرجم. ________________________________________