[ 525 ] فإن شهد هؤلاء الأربعه بالزنا، ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الذي قدمناه كان على كل واحد منهم حد القذف. فإن شهد أقل من أربعة، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة، وادعى مشاهدة الوطأ في الفرج كان على جميعهم حد الفرية. فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهاداتهم فشهد بعضهم بالمعاينة وشهد البعض الآخر بغير ذلك كان عليهم أيضا حد القرية. فإن شهد لاربعة باجتماع الرجل والمرئة في ازار (1) وحد مجردين من ثيابهما، أو شهدوا بالوطأ فيما دون الفرج، ولم يشهدوا بالزنا، سمعت شهادتهم وكان على الفاعل لذلك التعزير. فإن شهدوا بالوطأ في الدبر، كان حكمه حكم الوطأ في القبل سواء. وكذلك الحكم في الاقرار بذلك، سواء. فإن شهد الشهود على امرأة بالزنا، وادعت المرئة أنها بكر، نظرت إليها النساء فإن وجدتها بكرا لم يجب عليها حد، وإن لم يكن كذلك وجب الحد عليها. وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، وأحد هؤلاء الشهود زوج المرئة، كان عليها الحد، وقد ذكرنا أن الثلاثة يحدون حد المفتري، ويلاعنها زوجها. وذكر بعض أصحابنا أن هذه الرواية (2) محمولة على أنه إذا لم يعدل الشهود و (3) اختلفوا في إقامة الشهادة، وقد ذكرت في كتابي " الكامل " أن الأقوى في نفسي في ذلك: إنهم يحدون، ولا يجب على المرأة حد. لأن زوجها في حكم الخصم لها، وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست بمقبولة، وإذا كان الأمر على ذلك. لم يبق غير ثلاثة، فيجب عليهم حد الفرية. ومن شرط صحة شهادة الشهود بالزنا. أن يوقعوا شهاداتهم بذلك في وقت واحد، ومكان واحد، في مجلس واحد ومقام واحد. فإن شهد بعضهم من غير حضور ________________________________________ (1) في بعض النسخ: في دار واحد. (2) الوسائل، ج 15، الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 2 و 3. (3) في النسخ " أو " بدل " الواو " والظاهر تصحيفها ________________________________________