[ 520 ] أو نصرانية فإن ذلك كله تحصن، وملك اليمين أيضا يحصن. ومن كان غائبا عن زوجته غيبة لا يتمكن معها من الوصول إليها، أو يكون حاضرا غير متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا، أو ما جرى مجرى ذلك، أو لا يكون دخل بها بعد، فإنه لا يكون محصنا. وأما الاحصان في المرئة، فهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح، يخلى بينه وبينها، غير غائب عنها، وقد دخل بها، حرا كان أو عبدا. والبكر الذي ذكرناه، أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها، يجب عليه مع الجلد جز شعره، والنفي عن بلده سنة. وإذا كان امرأة لم يجب عليها شيئ من ذلك، ولا يجب عليها غير الحد. والذي يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك، فهو وطؤ كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر، فإنه يجب عليه الجلد، رجلا كان أو امرأة. وإذا زنى ثم جلد، ثم زنى ثانية ثم جلد، ثم زنى ثالثة وجلد، ثم زنى رابعة، كان عليه القتل. فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه حد لم يجب عليه أكثر من مأة جلدة. وجميع هذه الأحكام خاصة في الحر والحرة، إلا الأول - الذي هو القتل - فإنه يشترك فيه الحر والعبد. وأما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر ونحن نبين ذلك، فنقول: العبد والأمة إذا زنيا، كان على كل واحد منهما خمسون جلدة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزنا بحر أو حرة، أو مملوك أ مملوكة، شيخين كانا أو شابين، محصنين أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، لا يختلف الحكم في أنه يجب عليهم خمسون جلدة مع هذه الوجوه كلها. فإن زنيا ثمانى مرات وأقيم عليهما الحد في ذلك، ثم زنيا التاسعة، وجب عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما ________________________________________ (1) في بعض النسخ زيادة " إلى غير مهد ". ________________________________________