[ 521 ] حد في شيئ من ذلك و (1) كانا قد زنيا أكثر من ثمانى مرات، فإنه لا يجب على كل واحد منهما (2) أكثر من خمسين جلدة. وزنا الحر والحرة. والمسلم والأمة المسلمة (3) التي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغير هما من الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم. وكذلك المرأة لا فرق بين أن تزني بحر، أو عبد مملوك لها، أو لغيرها، فإن الحكم أيضا لا يختلف في ذلك. وإذا زنى بصبية لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ (4) فليس عليه إلا الجلد، ولا رجم عليه في ذلك. فإن أفضاها أو عابها، كان عليه ضمان عيبها، وقد سلف ذكر ذلك. وإذا زنت امرأة بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها غير جلد مأة، ولا رجم عليها، والصبي والصبية عليهما تأديب. فإن زنى رجل بمجنونة، كان عليه الحد جلد مأة وليس عليه رجم، وليس على المجنونة شيئ. وإذا زنى مجنون بامرأة، كان عليها جلد مأة أو الرجم. وإذا زنى إنسان، وتاب قبل قيام البينة عليه بالزنا، ادرأت التوبة عنه الحد. فإن تاب بعد قيام البينة عليه، كان عليه الحد، ولم يجز للامام (عليه السلام) أن يعفو عنه فإن كان أقر على نفسه عند الإمام (عليه السلام)، ثم أظهر التوبة، كان الإمام بالخيار في إقامة الحد عليه أو العفو عنه، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك، وإن لم يتب لم يجز للامام العفو عنه. ________________________________________ (1) في جميع النسخ " أو " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن. (2) في النسخ " منهم " والظاهر أنها تصحيف (3) الظاهر أن في العبارة تشويش واضطراب ولعلها تصحيف والمراد: إن زنا الحر مع الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة على حد واحد. (4) لعل المراد: إن مثلها في الجسم لم تبلغ وهذا القيد للاحتراز عن صبية لم تبلغ ولكن أمثالها في الجسم قد بلغن ________________________________________