[ 519 ] فأما الزناة، فينقسمون خمسة أقسام. أولها: يجب الحد فيه بالقتل على كل حال. وثانيها: يجب الجلد فيه، ثم الرجم. وثالثها: يجب الرجم فيه دون الجلد. ورابعها: يجب فيه الجلد ثم النفى. وخامسها: يجب فيه الجلد فقط. وأما ما يجب فيه القتل على كل حال، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه، من أم، أو بنت، أو أخت، أو ابنتها، أو بنت أخ، أو عمة، أو خالة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا، محصنا كان أو غير محصن. أو كان ذميا فزنى بمسلمة. فإنه يقتل على كل حال وإن أسلم، وعلى المرئة الحد على ما يستحقه، من جلد أو رجم. وكل من غصب امرأة فرجها، محصنا أو غير محصن وكل من زنى بامرأة أبيه، محصنا أو غير محصن. وأما الذي يجب فيه الرجم بعد الجلد، فهو وطؤ الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين. وأما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد، فهو وطؤ كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين. وأما الذي يجب فيه الجلد ثم النفى، فهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي أملك على امرأة ولم يكن دخل بها. وأما الذي يجب فيه الجلد فقط، فهو كل من زنى وهو غير محصن ولا بكر، رجلا كان أو امرأة. وحد الاحصان في الرجل، أن يكون له فرج يتمكن من وطئه، ويكون مالكا له بعقد أو ملك يمين. والعقد يكون دائما غير مؤجل، لأن المتعة لا تحصن، ولا فرق بين أن يكون العقد الدائم عقدا على حرة أو أمة، أو عقدا على امرأة يهودية ________________________________________